• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قفل باب المرافعة صراحةً أو ضمناً ويصح النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة مباشرة

قفل باب المرافعة يتحقق صراحةً أو ضمناً، ويجوز النطق بالحكم مباشرةً بعد انتهاء المرافعة إذا تبيّن للمحكمة اكتمال عناصر الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

قفل باب المرافعة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ويجوز للمحكمة النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة مباشرة