قفل باب المرافعة يتحقق صراحةً أو ضمناً، ويجوز النطق بالحكم مباشرةً بعد انتهاء المرافعة إذا تبيّن للمحكمة اكتمال عناصر الفصل في الدعوى.
قفل باب المرافعة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ويجوز للمحكمة النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة مباشرة