يشترط لصحة اليمين الحاسمة أن تتعلق بوقائع الدعوى الأساسية ومضمون النزاع، وأن تكون محددة ومنتجة في الإثبات.
يجب ان تنصب اليمين الحاسمة على وقائع الدعوى ومضمونها