لا تُوجَّه اليمين إلا إذا كانت متصلة اتصالاً مباشراً بموضوع الدعوى، فإن كانت غير متعلقة بها مباشرة جاز للمحكمة رفضها، ولا يُلزمها توجيهها إذا لم تقبل الجهة طالبة اليمين تعديلها.
للمحكمة رفض توجيه اليمين اذا لم تكن تتعلق بالدعوى وبشكل مباشر ولم تقبل الجهة طالبة اليمين تعديلها