• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين إذا لم تتعلق مباشرة بالدعوى ولم يقبل طالبها تعديلها

لا تُوجَّه اليمين إلا إذا كانت متصلة اتصالاً مباشراً بموضوع الدعوى، فإن كانت غير متعلقة بها مباشرة جاز للمحكمة رفضها، ولا يُلزمها توجيهها إذا لم تقبل الجهة طالبة اليمين تعديلها.

نص الاجتهاد

للمحكمة رفض توجيه اليمين اذا لم تكن تتعلق بالدعوى وبشكل مباشر ولم تقبل الجهة طالبة اليمين تعديلها