حجز الدعوى للتدقيق بعد تكرار أقوال الخصوم وختمها يعد قفلاً لباب المرافعة
إذا حجزت المحكمة الدعوى للتدقيق بعد استكمال أقوال الخصوم وختم المرافعة، فإن هذا الإجراء يُعدّ قفلاً لباب المرافعة وتنتفي معه إمكانية إدخال أقوال أو طلبات جديدة.
نص الاجتهاد
حجز القضية للتدقيق بعد تكرار الطرفين اقوالهما وختمها يعتبر قفلا لباب المرافعة