إقفال باب المرافعة يظلّ نهائياً من حيث الأصل، ولا تُعاد الدعوى للمرافعة إلا استثناءً عند قيام سبب وجيه يقدّمه أحد الخصوم ويقتنع به القاضي.
للمحكمة الحق بعدم إعادة الدعوى للمرافعة بعد إقفالها إلا إذا تقدم إليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر ذلك