• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تمتنع عن إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد إقفالها ما لم يثبت سبب وجيه يبرر ذلك

إقفال باب المرافعة يظلّ نهائياً من حيث الأصل، ولا تُعاد الدعوى للمرافعة إلا استثناءً عند قيام سبب وجيه يقدّمه أحد الخصوم ويقتنع به القاضي.

نص الاجتهاد

للمحكمة الحق بعدم إعادة الدعوى للمرافعة بعد إقفالها إلا إذا تقدم إليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر ذلك