إذا طُلبت نفقة المطلقة، وجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من انتهاء عدتها لتعيين بداية ونهاية نفقة العدة، وأن تقصر الحكم على المدة المستحقة من تاريخ الطلاق حتى انتهاء العدة، مع مراعاة القيد الزمني المتعلق بالأشهر الأربعة السابقة على الادعاء.
على المحكمة سؤال المطلقة فيما اذا كانت عدتها قد انتهت ام لا لتحديد تاريخ انتهاء النفقة الزوجية وانقلابها الى نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى نهاية العدة وعلى ان لا تزيد عن اربعة شهر تسبق الادعاء في حال ثبوت الاستحقاق