إذا خاض المدعى عليه في موضوع الدعوى وقدم دفوعًا موضوعية، فلا يملك المدعي الانفراد بالتنازل عنها، ولا يُعتدّ بالتنازل إلا إذا وافق عليه المدعى عليه.
لا يجوز قبول تنازل المدعي عن الدعوى إلا بعد موافقة المدعى عليه فيما إذا كان هذا الأخير قد خاض فيها موضوعا وتقدم بدفوع موضوعية