• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار الإقرار قضائياً أن يصدر أمام المحكمة في مجلس القضاء وأثناء سير الدعوى ذاتها

يشترط لاعتبار الإقرار قضائياً أن يصدر أمام المحكمة في مجلس القضاء وأثناء سير الدعوى ذاتها، وأن يكون صادراً من الخصم أو من يمثله قانوناً ضمن حدود تمثيله. فإذا تخلف أحد الشرطين عُدّ الإقرار غير قضائي ولا يترتب عليه أثر الإقرار القضائي.

نص الاجتهاد

يجب ان يتوفر في الإقرار القضائي شرطان: ان يكون قد جرى امام المحكمة في مجلس القضاء وان يكون اثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من يمثله قانونا في حدود تمثيله اياه بالحق المدعى به أمام المحكمة اثناء النظر بالدعوى الخاصة بذلك الاقرار الذي لا يحصل في مجلس القضاء أو الذي يحصل في مجلس القضاء غير مستوف لشروطه يعتبر اقرارا غير قضائي المناقشة: لما كان المدعي قد قدم دعواه بطلب مبلغ ألف ليرة متبقية من أصل السند. ثم تقدم باستدعاء إلى المحكمة مدعياً أن المبلغ المتبقي له بذمة المدعى عليهما هو ألفا ليرة سورية وقد جاء بالدعوى ألف على سبيل الخطأ.وكان المدعى عليه قد ادعى بأنه ليس للمدعي بذمته سوى ألف ليرة فقط متمسكاً بما جاء باستدعاء دعواه الذي يتضمن إقراراً قضائياً بما اشتمل عليه من طلبات.وكان يتوجب في الإقرار شرطان الأول أن يكون أمام المحكمة أي في مجلس القضاء والثاني أن يكون في أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع على ما حصل الإقرار عليه.وكان الإقرار الذي لا يحصل في مجلس القضاء أو الذي يحصل في مجلس القضاء غير مستوف للشروط الملمع غليها في الفقرات /414 و418 و419/ فيعتبر إقراراً غير قضائي (يراجع البند 417 و439) من رسالة الإثبات لأحمد نشأت. وكانت المحكمة بما لها من حق في تقدير الوقائع والأدلة قد جنحت إلى اعتبار ما جاء باستدعاء الدعوى كان خطأ في الواقع وكان من يعترف خطأ لا يعد مقراً ولا يحق للغير أن يستفيد من هذا الخطأ، وكان المدعي يعتمد على سند دين لم يطعن بصحته المدعى عليهما وكان واقع هذا السند ينهض دليلاً على كون الإقرار الذي يتمسك به المدعى عليهما قد بني خطأ.