إذا تم تبليغ الموعد أو قام وكيل أحد الزوجين بحضور الجلسة المحددة له، عُدّ ذلك تبليغاً صحيحاً للموكل، ولا يؤثر تخلف الزوج عن حضور المجلس العائلي بعد ذلك في صحة الحكم.
تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في الحكم وان حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور