• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد حضور وكيل أحد الزوجين الجلسة المحدد فيها موعد المجلس العائلي تبليغاً لموكله بذلك الموعد ولا يترتب على تخلف الزوج بعد تبليغه أثر في الحكم

إذا تم تبليغ الموعد أو قام وكيل أحد الزوجين بحضور الجلسة المحددة له، عُدّ ذلك تبليغاً صحيحاً للموكل، ولا يؤثر تخلف الزوج عن حضور المجلس العائلي بعد ذلك في صحة الحكم.

نص الاجتهاد

تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في الحكم وان حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور