إذا كان التقرير صادراً عن جهة أو أشخاص ذوي صفة رسمية، فإنه يكتسب حجية السند الرسمي ولا يُدفع إلا بدعوى التزوير.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير