• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان التقرير صادراً عن جهة أو أشخاص ذوي صفة رسمية، فإنه يكتسب حجية السند الرسمي ولا يُدفع إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير