الوقائع أو الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام لا يجوز طرحها أمام محكمة النقض ابتداءً ما لم تكن قد عُرضت على محكمة الموضوع، لأن رقابة النقض تقتصر على ما أثير وأُبدِي في المرحلة السابقة.
طلب المعذرة يجب ان يقدم للمحكمة الناظرة بالدعوى هو واقعة فإذا لم تعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز لمحكمة النقض ان تبحث فيها لانها لا تتعلق بالنظام العام