• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المعذرة واقعة لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع

الوقائع أو الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام لا يجوز طرحها أمام محكمة النقض ابتداءً ما لم تكن قد عُرضت على محكمة الموضوع، لأن رقابة النقض تقتصر على ما أثير وأُبدِي في المرحلة السابقة.

نص الاجتهاد

طلب المعذرة يجب ان يقدم للمحكمة الناظرة بالدعوى هو واقعة فإذا لم تعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز لمحكمة النقض ان تبحث فيها لانها لا تتعلق بالنظام العام