إذا كان التقرير محرراً رسمياً، فإن حجيته قائمة ولا تُسقط إلا بطريق الطعن بالتزوير وفق الأصول.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير