• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل الإجراء الشكلي اللاحق ما سبقه من خطأ شكلي إذا زال أثره

الإجراء الشكلي اللاحق إذا كان من شأنه إزالة أثر العيب السابق، فإنه يطهر الخطأ الشكلي السابق ولا يترتب على ذلك البطلان.

نص الاجتهاد

الطهور يطهر الخطأ الشكلي الذي سبقه حول الغياب