الإجراء الشكلي اللاحق إذا كان من شأنه إزالة أثر العيب السابق، فإنه يطهر الخطأ الشكلي السابق ولا يترتب على ذلك البطلان.
الطهور يطهر الخطأ الشكلي الذي سبقه حول الغياب