• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف الخصم عن حضور الجلسات دون عذر مشروع يسقط حقه في تبليغه إجراءات المحكمة ومنها موعد الكشف

التخلف غير المبرر عن حضور الجلسات يترتب عليه سقوط حق الخصم في تبليغه إجراءات المحكمة اللاحقة، ومن ذلك موعد الكشف.

نص الاجتهاد

تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون سبب مشروع يسقط حقه من تبليغ إجراءات المحكمة بما في ذلك موعد الكشف