التخلف غير المبرر عن حضور الجلسات يترتب عليه سقوط حق الخصم في تبليغه إجراءات المحكمة اللاحقة، ومن ذلك موعد الكشف.
تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون سبب مشروع يسقط حقه من تبليغ إجراءات المحكمة بما في ذلك موعد الكشف