• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

إذا كان تقدير شرعية المسكن مسألةً موضوعيةً، فإن فصلها ينعقد لمحكمة الموضوع وحدها متى استندت إلى عناصر الدعوى وأوراقها، ولا محل لإثارة النزاع فيها على سبيل مخالفة القانون ما دام التقدير سائغاً.

نص الاجتهاد

تقدير شرعية المسكن امر موضوعي متروك لمحكمة الموضوع