عدم شرعية مسكن الزوجية تبرّر للزوجة عدم ترك العمل وتثبت حقها في النفقة، ولا يُشترط لإعمال ذلك إثبات طردها من المسكن.
عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع لطلب ترك الوظيفة ويرتب لها تقاضي النفقة ولا حاجة لاثبات الطرد