• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التاريخ في العقد لا يمس صحة مضمونه ما لم يُنكر العقد أو التوقيع عليه

مجرد ثبوت تاريخ على العقد لا يؤثر في صحة مضمونه أو حجيته متى لم يقع إنكار للعقد أو للتوقيع عليه.

نص الاجتهاد

التاريخ الموجود على العقد لا يؤثر في صحة محتويات العقد ما دام لم يجر إنكار العقد والتوقيع عليه