مجرد ثبوت تاريخ على العقد لا يؤثر في صحة مضمونه أو حجيته متى لم يقع إنكار للعقد أو للتوقيع عليه.
التاريخ الموجود على العقد لا يؤثر في صحة محتويات العقد ما دام لم يجر إنكار العقد والتوقيع عليه