تستفيد النيابة العامة من مهلة المسافة في مدة الطعن، غير أن الطعن يُرد شكلاً إذا تبيّن أنه قُدِّم بعد انقضاء الأجل القانوني حتى مع احتساب هذه المهلة.
النيابة العامة تستفيد من مهلة المسافة في مدة الطعن المناقشة: لما كان الحكم المميز ورد لديوان النيابة العامة العسكرية للمشاهدة بتاريخ 9/10/1957 وكان تسجيل تمييزها للحكم المشار اليه جرى قيده لدى قاضي الفرد العسكري في القنيطرة في 20/10/1957 وكان بالرغم من حساب ميعاد المسافة الكيلو مترية يبقى استدعاء التمييز مقدما بعد مضي مدته القانونية مما يوجب رده شكلا