وجوب التحقق من محل إقامة المحضون ومن يباشر الإنفاق عليه فعلاً قبل الحكم بنفقته
يشترط لتقرير نفقة المحضون أن تتثبت المحكمة من مكان إقامته ومن المكلّف بإنفاقه فعلاً، لأن النفقة تُبنى على واقع الإقامة والإنفاق القائمين لا على الافتراض.
نص الاجتهاد
على المحكمة التأكد وبشكل صحيح عن مكان اقامة المحضون ومن الذي ينفق عليه فعلا قبل تقرير النفقة له