الأصل جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية كافة، والاستثناء ما خالف دليلاً كتابياً أو جاوزه. والإنفاق الواجب يُقاس بالكفاية لا بيسر الزوج أو إعساره.
الإثبات بالشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية إلا التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابيالنفقة يجب ان لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسرا او يسرا