• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية كافة ما لم يخالف نصاً كتابياً، وتقدَّر النفقة بما يحقق الكفاية دون نظر إلى يسار الزوج أو إعساره

الأصل جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية كافة، والاستثناء ما خالف دليلاً كتابياً أو جاوزه. والإنفاق الواجب يُقاس بالكفاية لا بيسر الزوج أو إعساره.

نص الاجتهاد

الإثبات بالشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية إلا التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابيالنفقة يجب ان لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسرا او يسرا