• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بتصرف الزوج بأشيائها الجهازية وحليها ينقل حقها من العين إلى القيمة ويخرج النزاع عن اختصاص القضاء الشرعي

رضا صاحبة الأشياء الجهازية والحليّ بتصرف الغير فيها يُسقط المطالبة بالعين ويحوّل الحق إلى القيمة، وينقل النزاع إلى الجهة القضائية المختصة بالمطالبة بالقيمة؛ وتقدير البينات ووزن الشهادة من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الدعوى.

نص الاجتهاد

ثبوت رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية وحليها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الاشياء عينا الى قيمتها ويصبح الاختلاف من اختصاص المحاكم المدنيةأن تقدير صحة الشهادات وكفايتها والاقتناع بها وترجيح البينات أمر متروك للقاضي.لا يجوز إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.ان اقرار الزوج بعد عقد الزواج بانشغال ذمته بقسم من المهر فاسخ لما جاء في صك الزواج.انه لا تناقض بين دعوى التفريق والنفقة. تحديد قيمة الاشياء الجهازية غير ذي جدوى طالما أن الأشياء المطالب بها موجودة عيناً.