• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الشهر تعد مهلة كافية للحكمين في بعض القضايا ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعتهم ويعد تقريرهم سنداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان الحكماء قد باشروا مهمتهم ضمن المدة المقررة قانوناً وكانت القضية من القضايا التي تكفي فيها مهلة الشهر، فإن تقريرهم يُعتدّ به كسند رسمي، ولا تُراقب محكمة النقض قناعتهم الموضوعية، ولا يُطعن في التقرير إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

مدة الشهر يعتبر كافية كمهلة للحكمين في بعض القضايا.لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين. تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.