عدم قبض الزوجة لمعجلها يوجب إلزام الزوج بالنفقة عينا، ولا يسقط هذا الالتزام كون الزوجة عاملة خارج منزلها.
إن عدم قبض المعجل يحتم فرض النفقة عينا على الزوج ولو كانت المرأة تعمل خارج منزلها