• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب النفقة العينية على الزوج عند عدم قبض المعجل ولو كانت الزوجة عاملة خارج منزلها

عدم قبض الزوجة لمعجلها يوجب إلزام الزوج بالنفقة عينا، ولا يسقط هذا الالتزام كون الزوجة عاملة خارج منزلها.

نص الاجتهاد

إن عدم قبض المعجل يحتم فرض النفقة عينا على الزوج ولو كانت المرأة تعمل خارج منزلها