تستقل محاكم الموضوع بتقدير الأدلة والاقتناع بها متى كان تقديرها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي بُني عليها الحكم، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير من حيث الملاءمة أو الترجيح.
محاكم الموضوع مستقلة بتقدير الادلة متى كان ذلك سائغا ومؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبذلك لا يخضع لتعقيب محكمة النقض