• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أدلة الدعوى من سلطة محاكم الموضوع متى كان سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا معقب عليه في ذلك

تستقل محاكم الموضوع بتقدير الأدلة والاقتناع بها متى كان تقديرها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي بُني عليها الحكم، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير من حيث الملاءمة أو الترجيح.

نص الاجتهاد

محاكم الموضوع مستقلة بتقدير الادلة متى كان ذلك سائغا ومؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبذلك لا يخضع لتعقيب محكمة النقض