إذا فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركانه جاز التمسك بانعدامه بدعوى مبتدأة، ولا يصحح هذا الانعدام حضور الخصوم أو مناقشة الموضوع.
طلب انعدام الحكم يجوز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إذا فقد الإجراء ركناً أساسياً. الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع ويثبت متى فقد الإجراء ركناً أساسياً.