• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة متى فقد الإجراء ركناً أساسياً ولا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع

إذا فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركانه جاز التمسك بانعدامه بدعوى مبتدأة، ولا يصحح هذا الانعدام حضور الخصوم أو مناقشة الموضوع.

نص الاجتهاد

طلب انعدام الحكم يجوز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إذا فقد الإجراء ركناً أساسياً. الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع ويثبت متى فقد الإجراء ركناً أساسياً.