سقوط الدعوى بالعفو العام أو الخاص يوجب على قاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة ولا يستمر في السير بالإجراءات الجزائية.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الدعوى سقطت بالعفو العام أو الخاص، وجب إصدار قرار بمنع المحاكمة. قرار محكمة النقض السورية رقم 983 أساس 1260 تاريخ 7/10/1992.