• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدعوى بالعفو العام أو الخاص ووجوب منع المحاكمة

سقوط الدعوى بالعفو العام أو الخاص يوجب على قاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة ولا يستمر في السير بالإجراءات الجزائية.

نص الاجتهاد

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الدعوى سقطت بالعفو العام أو الخاص، وجب إصدار قرار بمنع المحاكمة. قرار محكمة النقض السورية رقم 983 أساس 1260 تاريخ 7/10/1992.