رفض دعوى المخاصمة شكلاً لا يؤثر في ولاية القاضي ولا ينهض بذاته سبباً لانعدام الحكم أو القرار القضائي، ولا يُبطل اشتراك القاضي في إصدار قرار الهيئة العامة لمجرد سبق رد المخاصمة شكلاً.
رد دعوى المخاصمة شكلا ليس من شأنه نزع ولاية القاضي عن رؤية الدعوى ولا تجعل وجوده واشتراكه في قرار الهيئة العامة سببا من اسباب الانعدام