للهيئة العامة لمحكمة النقض، عند إبطال الحكم المخاصم، أن تتصدى لموضوع النزاع وتحسمه نهائياً.
يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حال تقريرها ابطال الحكم المخاصم من أجله أن تتصدى للموضوع ونحسم النزاع المتعلق به نهائيا