• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للهيئة العامة لمحكمة النقض عند إبطال الحكم المطعون فيه أن تتصدى للموضوع وتحسم النزاع نهائياً

للهيئة العامة لمحكمة النقض، عند إبطال الحكم المخاصم، أن تتصدى لموضوع النزاع وتحسمه نهائياً.

نص الاجتهاد

يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حال تقريرها ابطال الحكم المخاصم من أجله أن تتصدى للموضوع ونحسم النزاع المتعلق به نهائيا