تقدير قيمة المأجور بواسطة الخبراء لا يُشترط لصحة تقريرهم أن يتضمن بيان الأسس التفصيلية التي استندوا إليها، ما دام القانون لا يفرض هذا البيان صراحةً.
ان قانون الايجارات لا يشترط ان يذكر الخبراء بتقريرهم الاسس التي استندوا اليها في تقدير قيمة المأجور .