• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في تقرير الخبراء بيان الأسس التي استندوا إليها في تقدير قيمة المأجور

تقدير قيمة المأجور بواسطة الخبراء لا يُشترط لصحة تقريرهم أن يتضمن بيان الأسس التفصيلية التي استندوا إليها، ما دام القانون لا يفرض هذا البيان صراحةً.

نص الاجتهاد

ان قانون الايجارات لا يشترط ان يذكر الخبراء بتقريرهم الاسس التي استندوا اليها في تقدير قيمة المأجور .