• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174 من قانون أصول المحاكمات جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في أسباب الرد فيها وزمالة القضاة لا تصلح سبباً للرد

أسباب ردّ القضاة محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ولا تُعدّ الزمالة المهنية بين القضاة سببًا مستقلاً للرد.

نص الاجتهاد

لا يجوز التوسع في تفسير نص المادة 174 أصول محاكمات لأنها جاءت على سبيل الحصر وزمالة القضاة لا تستدعي الرد