أسباب ردّ القضاة محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ولا تُعدّ الزمالة المهنية بين القضاة سببًا مستقلاً للرد.
لا يجوز التوسع في تفسير نص المادة 174 أصول محاكمات لأنها جاءت على سبيل الحصر وزمالة القضاة لا تستدعي الرد