المجلس الأعلى للقضاء يُصنَّف من جهات القضاء العادي، ولا يُعامل كجهة من جهات القضاء الإداري.
مجلس لقضاء الأعلى من جهات القضاء العادي وليس من جهات القضاء الإداري