• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجر المحدد في العقود المتتالية للعامل في الأعمال المؤقتة يبقى مكتسباً عند نقله إلى الأعمال الدائمة ولا يجوز إنقاصه من طرف واحد

الأجر الذي تحدد للعامل في عقود متتالية لأعمال مؤقتة أو محددة المدة بطبيعتها يظل مكتسباً إذا نُقل العامل مباشرة إلى أعمال دائمة دون انقطاع جوهري بين العقود، ولا يجوز للإدارة إنقاصه أو تعديله بإرادة منفردة.

نص الاجتهاد

إذا استخدمت الادارة عاملاً في أعمال محددة المدة بطبيعتها وبعقود متتالية دون وجود فواصل زمنية فيها وحددت بموجبه أجر العامل. ثم نقلته إلى أعمال الدائمة فإن عقده الجديد يعتبر امتداداً لعقوده السابقة وأجره فيها مكتسباً. المناقشة: أسباب الطعن1 – إن عمل المدعي في مشروع مد الخط الحديدي طرطوس عكارس تم استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1964 الذي أجاز للمؤسسة تجاوز الحد الأدنى للرواتب المحددة بأنظمة الشركة.2 – بعد انتهاء العمل في مشروع طرطوس عكارس استخدم المدعي بعقد جديد وبشروط جديدة استناداً لنظام الشركة ومنح الأجر المستحق له.3 – إن عمل المدعي في مشروع طرطوس عكارس مستقل ومختلف عن عمله لدى الشركة ولهذا لايجوز تثبيته بالأجر الذي كان يتقاضاه في المشروع المذكور.4 – إن الدعوى والحق أصلاً وفروقاً ساقطة بالتفادم الخمسي.في أسباب الطعنمن حيث أن الخلاف القائم بين الطرفين ينحصر في استبيان فيما إذا كان يجوز للشركة انقاص أجره أم لا بعد أن أبرمت معه عقود متتالية في مشروع طرطوس عكارس المحدود بطبيعته ثم نقلته الشركة مباشرة إلى أعمالها الدائمة بعقد جديد دون انقطاع بين عقوده السابقة والعقد اللاحق.وحيث أن الاجتهاد لدى هذه المحكمة مستقر على أن الادارة استخدمت عاملاً في أعمال محدود بطبيعتها والعقود متتالية دون وجود فاصل زمني كبير بينهما وجددت بموجبها أجر العامل كما عليه الحال بالنسبة للمدعي ثم جددت عقده ونقلته مباشرة إلى أعمالها الدائمة فإن عقده الجديد يعتبر امتداداً لعقوده السابقة ويغدو الأجر المحدد في متنها حقاً مكتسباً له لايجوز المساس به أو تعديله من طرف واحد عملاً بالمادة 148 من القانون المدني.وحيث أن الحكم الطعين الذي سار في هذا الاتجاه إنما يكون قد أحسن في تطبيق القانون وتأويله وجعل في منأى عن أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاجماع رفض الطع – ن زاعادة الاضبارة لمرجعها.