لا تُكلَّف الزوجة بدفع سلفة التحكيم لمجرد أن الزوج هو طالب التفريق، ما لم يرد نصّ أو موجب إجرائي يفرض ذلك على خلاف الأصل.
المحكمة غير مكلفة بتكليف الزوجة بدفع سلفة التحكيم تأسيسا على أن الزوج هو طالب التفريق