• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الزوجة سلفة التحكيم لمجرد أن الزوج هو طالب التفريق

لا تُكلَّف الزوجة بدفع سلفة التحكيم لمجرد أن الزوج هو طالب التفريق، ما لم يرد نصّ أو موجب إجرائي يفرض ذلك على خلاف الأصل.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بتكليف الزوجة بدفع سلفة التحكيم تأسيسا على أن الزوج هو طالب التفريق