• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوج عن دفع المعجل لا يسقط حق الزوجة في النفقة

عدم دفع المعجّل لا ينفي وجوب النفقة الزوجية، ولا يجوز اتخاذه سبباً لإسقاطها متى ثبتت شروطها.

نص الاجتهاد

عدم دفع المعجل يوجب النفقة