• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التحكيم في الدعوى الأصلية وفي الدعوى المستعجلة ويترتب على القاضي وقف الخصومة وإضفاء صيغة التنفيذ على حكم المحكمين

اتفاق الخصوم على التحكيم يوجب على المحكمة وقف نظر النزاع، ويُعامل طلب منح صيغة التنفيذ لحكم المحكمين بوصفه من أعمال قاضي الأمور المستعجلة، ويصح التحكيم في الدعاوى الأصلية والمستعجلة على السواء.

نص الاجتهاد

في حال لجوء الطرفين الى التحكيم يترتب على القاضي وقف الخصومة وبعد صدور حكم المحكمين يصدر قراره بناء على مراجعة الطرفين بوصفه قاضيا للامور المستعجلة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ يجوز التحكيم سواء كانت الدعوى دعوى أساس أو دعوى مستعجلة .