• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي يقدّر النفقة بأقلّ كثيراً من نفقة الكفاية يكون عرضةً للنقض

تقدير النفقة بمبلغٍ أدنى بكثير من نفقة الكفاية يُعدّ خطأً في التقدير يبرّر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

اذا كانت النفقة المقدرة أقل من نفقة الكفاية بكثير فإن هذا يستدعي نقض الحكم