تقدير النفقة بمبلغٍ أدنى بكثير من نفقة الكفاية يُعدّ خطأً في التقدير يبرّر نقض الحكم.
اذا كانت النفقة المقدرة أقل من نفقة الكفاية بكثير فإن هذا يستدعي نقض الحكم