غياب المدعى عليه عن الجلسات قبل إثبات شرعية المسكن لا يعفي المحكمة من واجب التثبت من شرعيته، وتترتب النفقة للزوجة عند عدم ثبوت شرعية المسكن.
غياب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة قبل ان يثبت شرعية المسكن يستدعي تطبيق القاعدة الفقهية من ترك ترك عليه وتتولى المحكمة التحقق من شرعية المسكن او عدم شرعيته وتقضي بالنفقة للزوجة في حال انتفاء شرعيته