• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من شرعية المسكن عند غياب المدعى عليه وتقضي بالنفقة للزوجة إذا انتفت شرعيته

غياب المدعى عليه عن الجلسات قبل إثبات شرعية المسكن لا يعفي المحكمة من واجب التثبت من شرعيته، وتترتب النفقة للزوجة عند عدم ثبوت شرعية المسكن.

نص الاجتهاد

غياب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة قبل ان يثبت شرعية المسكن يستدعي تطبيق القاعدة الفقهية من ترك ترك عليه وتتولى المحكمة التحقق من شرعية المسكن او عدم شرعيته وتقضي بالنفقة للزوجة في حال انتفاء شرعيته