• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند جهل عنوان قطعته العسكرية، ويعد حضور الأم عن ابنتيها القاصرين قبولاً ضمنياً بتمثيلها لهما

إذا كان عنوان القطعة العسكرية غير واضح أو متعذّر التبليغ عليه، جاز تبليغ العسكري في محل إقامته الأصلية. ويُستفاد قبول التمثيل الضمني للقاصر من تمكين الأم من حضور الخصومة عنهما دون اعتراض.

نص الاجتهاد

يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية. السماح للأم بحضور الدعوى عن ابنتيها القاصرين يعني الموافقة الضمنية على تمثيلها. وهذا ما أخذ به الاجتهاد