السلطة التقديرية للمحكمة في تنظيم سير المرافعة لا تُعدّ بذاتها محلّ مساءلة إلا إذا شابها خروج بيّن عن الأصول، والخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا على خطأ فادح لا يقع فيه القاضي المعتاد إذا أولى عمله عنايةً عادية، ولا يكفي فيه مجرد اختلاف الاجتهاد أو التأويل القانوني.
ان فتح باب المرافعة أو عدمه أمام محكمة النقض انما هو من سلطتها التقديرية وبحسب ضرورات الدعوی الخطأ المهني الجسيم يتمثل في الخطأ الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا والاجتهاد في القانون وتأويله وتفسيره ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما متى كان لا يوجد في هذا الاجتهاد ابتعاد عن المبادئ الأولية في القانون