النزاع المتعلق بأخذ الأساور والحليّ من الأشياء الجهازية من الزوجة دون رضاها يظل من اختصاص المحاكم الشرعية.
اذا تم اخذ الاساور والحلي والتي هي جزء من الاشياء الجهازية بدون موافقة الزوجة يبقى الاختصاص معقودا للمحاكم الشرعية