• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بنزاع أخذ الحلي والأساور الجهازية من الزوجة دون موافقتها

النزاع المتعلق بأخذ الأساور والحليّ من الأشياء الجهازية من الزوجة دون رضاها يظل من اختصاص المحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

اذا تم اخذ الاساور والحلي والتي هي جزء من الاشياء الجهازية بدون موافقة الزوجة يبقى الاختصاص معقودا للمحاكم الشرعية