دعوى الاستحقاق ليست من الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية، ويترتب على ذلك عدم ولاية هذه المحكمة بنظرها.
لا تدخل دعوى الاستحقاق في اختصاص المحكمة الشرعية