• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا لم يثبت أن الزوج طلبها للمتابعة أو أنه أنفق عليها

استحقاق الزوجة للنفقة ثابت ما لم يثبت الزوج دعوته لها للمتابعة أو يثبت الإنفاق عليها؛ فإذا خلا الملف من هذين الدليلين بقيت النفقة واجبة.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة اذا لم يطلبها زوجها للمتابعة ولم يثبت الانفاق عليها