استحقاق الزوجة للنفقة ثابت ما لم يثبت الزوج دعوته لها للمتابعة أو يثبت الإنفاق عليها؛ فإذا خلا الملف من هذين الدليلين بقيت النفقة واجبة.
تستحق الزوجة النفقة اذا لم يطلبها زوجها للمتابعة ولم يثبت الانفاق عليها