• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوج التفريق يعد قرينة على عدم رغبته في زوجته فتستحق النفقة

طلب الزوج التفريق يُعدّ قرينةً على عدم رغبته في زوجته، وبالتالي يثبت لها حق النفقة ما لم يقم ما ينفي هذه القرينة.

نص الاجتهاد

طلب الزوج التفريق دليل على عدم رغبته في زوجته مما يجعلها تستحق النفقة