طلب الزوج التفريق يُعدّ قرينةً على عدم رغبته في زوجته، وبالتالي يثبت لها حق النفقة ما لم يقم ما ينفي هذه القرينة.
طلب الزوج التفريق دليل على عدم رغبته في زوجته مما يجعلها تستحق النفقة