يجوز للمضرور، متى استجد أو تفاقم الضرر بعد رفع الدعوى، أن يطلب بالتعويض عن الجزء المستجد بدعوى جديدة أو بطلب عارض يعدّل به دعواه الأصلية، لأن حجية الحكم السابق تنصرف فقط إلى ما قُضي فيه فعلاً.
إذا تفاقمت إصابة العامل بعد إقامة الدعوى يحق له إقامة دعوى جديدة أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد المناقشة: لما كان القاضي إذ حكم للعامل محمد بمبلغ 879.20 ل.س اعتمد التقرير الطبي الذي كان حدد بنسبة 20% مقدار العجز الدائم الذي أصابه من جراء طارىء العمل.ولما كان تكشف الظروف بعد ذلك عن تفاقم الضرر وبلوغ العجز الدائم نسبة 60% يتيح للعامل المضرور أن يطالب في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر مما لم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول ولا يمنع من ذلك قوة الشيء المقضي به إذ أن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم بتعويض عنه أو قضي فيه.ولما كان يحق للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة وما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي على حاله وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. ولما كان الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.