لا يُقبل الطعن لمجرد أن دعوى التفريق للعلة صارت دعوى تفريق للشقاق، متى كان هذا التحول لا يمسّ جوهر النزاع ولا يترتب عليه إخلال مؤثر بحقوق الخصوم.
اذا كانت دعوى التفريق للعلة ثم تحولت للشقاق فإن هذا لا يؤلف مطعنا