الاختصاص النوعي في دعاوى الأشياء الجهازية، بما فيها الحلي، ينعقد للمحكمة الشرعية بصرف النظر عن صفة الخصوم أو كونهم زوجين أو غير ذلك.
تختص المحكمة الشرعية برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الاشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين او بين غيرهما