• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعاوى الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أو بين غيرهما

الاختصاص النوعي في دعاوى الأشياء الجهازية، بما فيها الحلي، ينعقد للمحكمة الشرعية بصرف النظر عن صفة الخصوم أو كونهم زوجين أو غير ذلك.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة الشرعية برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الاشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين او بين غيرهما