• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط المهر متروك لتقدير القاضي بحسب قناعته في ضوء ظروف الدعوى

تقسيط المهر أمر تقديري يترك للقاضي، فيقدّره بحسب قناعته وظروف كل دعوى.

نص الاجتهاد

تقسيط المهر امر متروك للقاضي ومنوط بقناعته