• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة ومدى أثرها في المهر منوط بقناعة المحكمين دون رقابة عليهم

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من المسائل التقديرية التي تستقل بها هيئة التحكيم، ولا تخضع لرقابة القضاء متى كان التقدير صادراً ضمن حدود صلاحيتها.

نص الاجتهاد

تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر منوط بقناعة المحكمين ولا رقابة عليها