تقدير الإساءة وأثرها في المهر من المسائل التقديرية التي تستقل بها هيئة التحكيم، ولا تخضع لرقابة القضاء متى كان التقدير صادراً ضمن حدود صلاحيتها.
تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر منوط بقناعة المحكمين ولا رقابة عليها