إغفال إثبات نص اليمين الحاسمة في محضر الجلسة لا يُبطل إجراءاتها إذا كان نصها مذكوراً في مذكرة مودعة في الإضبارة، لأن العبرة بثبوت النص في أوراق الدعوى لا بشكل تدوينه، وتبقى آثار اليمين منتجة لأثرها بين الخصوم.
عدم كتابة نص اليمين الحاسمة على محضر الجلسة والاكتفاء بنصها المقدم بمذكرة من قبل أحد الخصوم مبرزة في الاضبارة لا يرتب البطلان وتبقى اثار اليمين سارية بحق الاطراف