• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت ضبط المجلس العائلي بالوثائق الرسمية ولا يطعن فيها إلا بالتزوير

الوثيقة الرسمية لا يُجوز نفي حجيتها أو المجادلة فيها إلا بالطعن بالتزوير، وضبط المجلس العائلي يدخل في عداد هذه الوثائق.

نص الاجتهاد

ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير