الوثيقة الرسمية لا يُجوز نفي حجيتها أو المجادلة فيها إلا بالطعن بالتزوير، وضبط المجلس العائلي يدخل في عداد هذه الوثائق.
ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير